مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

73

معجم فقه الجواهر

الروض أنّه المشهور ، بل في البيان نفي الخلاف فيه - أنّه [ لو كان ] الإمام الذي يراد الائتمام به [ إمام الأصل عليه السلام قطع ] المأموم الفريضة على كلّ حال [ واستأنف ] الصلاة [ معه ] ولا دليل معتدّ به عليه . ومن هنا حُكي عن المعتبر أنّه تردّد فيه ، بل استقرب في المنتهى والمختلف مساواته لغير إمام الأصل عليه السلام في الإتمام ركعتين . هذا كلّه لو كان الإمام ممّن يُقتدى به . أمّا إذا كان ممّن لا يقتدى به استمرّ المأموم على حاله في النافلة والفريضة ، وعن الشيخ وجماعة أنّه يتشهّد جالساً ويسلّم إيماءً ثمّ يقوم مع الإمام ، ولعلّه لا بأس به بعد انحصار استطاعته بذلك ، واختاره في المختلف . 14 / 33 - 41 صلاة الجمعة أوّلًا : ماهيّتها : [ الجمعة ركعتان كالصبح ] فيما عدا القنوت ونحوه . 11 / 313 ثانياً : وقتها : [ تجب ( الجمعة ) بزوال الشمس الذي ] هو أوّل الوقت ، إجماعاً كما في كشف اللثام ، لكن اختلف في وقت الخطبة ، فلا تصحّ الركعتان قبل الزوال على المشهور شهرة عظيمة ، بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه ، فما في الخلاف : " في أصحابنا من قال : إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة ، وهو اختيار المرتضى " في غاية الضعف ، وإن حكى في كشف اللثام عن أبي عليّ ابن الشيخ موافقته . [ وأمّا أنّه يخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله ] فهو خيرة الأكثر ، بل حكى غير واحد عليه الشهرة ، بل في المعتبر : أنّه مذهب أكثر أهل العلم . بل في المحكيّ عن المنتهى الإجماع عليه . لكن قد يناقش في الإجماع والنسبة إلى أكثر أهل العلم المزبورين ، ففي المقنعة وعن جمل العلم والعمل : أنّ وقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس ، وقال في الوسيلة : " يجب ثلاثة أشياء : صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت ، وأن يخطب قبل الزوال ، ويصلّي بعده ركعتين " ونحوه عن فقه القرآن للراوندي وعن المهذّب والإصباح : " أنّ الإمام يأخذ بالخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت ، فإذا زالت صلّى " وفي كشف اللثام : " نصّ الحلبيّان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الأذان والخطبتين والركعتين " . قلت : بل في الغنية الإجماع على ذلك ، كما أنّه يمكن تنزيل ما عن الجعفي على ذلك أيضاً . وفي المنظومة : " ومقتضى النصوص ضيق الوقت . . . " والمحكيّ عن ابن إدريس توقيت الجمعة بوقت الظهر فضلًا وإجزاءً ، واختاره الشهيد في الدروس والبيان ، بل هو ظاهر الروضة ، بل عن جامع الشرائع : أنّه " يستحبّ تقصير الخطبتين خوفاً من فوات وقت الفضل " بل عن المسالك : إنّه يناسب أصولنا . لكن مراعاة التضييق أحوط وأولى . 11 / 134 - 141 1 - إتمامها إذا خرج وقتها بعد التلبّس بها : [ لو خرج الوقت وهو ] متلبّس [ فيها ( الجمعة ) أتمّها جمعة ] كما صرّح به جماعة ، بل نسبه في البيان إلى